رواية 5471 — كتاب الديات

روى الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) عن علي ( عليه‌السلام ) « أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمنه إذا عقر بالليل ». وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم .
#تفريق_علي_بين_ضمان_عقر_الكلب_نهارا_وليلا_وأثر_الإذن_بالدخول#ما_يجب_من_الضمان_على_صاحب_الكلب_إذا_عقر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ