رواية 5476 — كتاب الديات
روى يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها فتحرك ابنها فقام إليه فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف. درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان وهو في ماله يغرمه وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق » .
#تفصيل_الصادق_للتقاص_بين_دية_الابن_وتعويض_اغتصاب_اللص_وإباحة_قتله#ما_جاء_في_السارق_يكابر_امرأة_على_فرجها_ويقتل_ولدها