رواية 5497 — كتاب الديات

وفي رواية ابن فضال ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زبيل من تراب ، على القاتل أن يعطى وعلى صاحبه أن يقبل » .
#تدرج_دية_أنواع_الكلاب_من_الصيد_والماشية_وغيرها#نوادر_الديات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ