رواية 5542 — كتاب الديات

وروى حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل ، فقال : تجاز في ربع الوصية » .
#قبول_شهادة_المرأة_المنفردة_على_الوصية_بمقدار_ربعها#الاشهاد_على_الوصية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ