رواية 5548 — كتاب الديات
روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ، قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك ».
#أولوية_الكفن_على_الدين_إلا_بتبرع_الناس_بالكفن#الرجل_يموت_وعليه_دين_بقدر_ثمن_كفنه