رواية 5568 — كتاب الديات

روى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته » . وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) مثله.
#إلزام_الورثة_بإقرارهم_السابق_بصحة_الوصية_في_حياة_الموصي#لهم_أن_ينقضوا_ذلك_بعد_موته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ