رواية 5587 — كتاب الديات

وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الستمائة رجلا يحج بها عنه ، فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ويجعلها فيما أوصى به الميت في نسمة » .
#تضمين_الوصي_لتحويل_وصية_العتق_إلى_حج#ضمان_الوصي_لما_يغيره_عما_أوصى_به_الميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ