رواية 5591 — كتاب الديات
وكتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضياللهعنه ـ إلى أبي محمد الحسن ابن علي ( عليهماالسلام ) رجل أوصى بثلث ماله في مواليه وموالياته الذكر والأنثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية؟ فوقع ( عليهالسلام ) : جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله تعالى ) .
#إقرار_العسكري_لحرية_الموصي_بتحديد_نسب_توزيع_وصيته_للموالي#الوصية_للأقرباء_والموالي