رواية 5595 — كتاب الديات

وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر ( عليه‌السلام ) قال « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في رجل أوصى لاخر والموصى له غائب فتوفى الذي أوصى له قبل الموصى ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، وقال ( عليه‌السلام ) : من أوصى لاحد شاهد أو غائب فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل أن يموت » .
#انتقال_الوصية_لورثة_الموصى_له_المتوفى_قبل_الموصي#الموصى_له_يموت_قبل_الموصى_أو_قبل_أن_يقبض_ما_أوصى_له_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ