رواية 5616 — كتاب الديات

وروى محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال : هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها وليس للورثة شئ » .
#شمول_وصية_السفينة_لمحتواها_إلا_مع_استثناء_صريح#الرجل_يوصى_لرجل_بسيف_أو_صند_أو_سفينة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ