رواية 5633 — كتاب الديات

روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عتيبة قال : « كنا على باب أبى جعفر ( عليه‌السلام ) ونحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر؟ فقال لها القوم ما تريدين منه؟ قالت : أسأله عن مسألة فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فاسأليه فقالت : إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه دين من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم : فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر ( عليه‌السلام ) فقال : ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟ فقلت : إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت منه صداقها وأخذت [ منه ] ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم : فوالله ما أتممت الكلام حتى قال : أقرت بثلثي ما في يديها ولا ميراث لها [ قال الحكم : ] فما رأيت والله أفهم من أبى ـ جعفر ( عليه‌السلام ) قط ». قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى يقضى الدين ، وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل فلها ثلث الألف لان لها خمسمائة درهم وللرجل ألف درهم فله ثلثاها.
#قصة_ذكاء_الباقر_الحسابي_في_مسألة_توزيع_تركة_ديونها_تفوق_قيمتها#ما_جاء_فيمن_أوصى_أو_أعتق_وعليه_دين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ