رواية 5637 — كتاب الديات
روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن ، ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يخاصموه » .
#أولوية_البائع_باسترداد_سلعته_القائمة_عند_موت_المشتري_المدين#وثمن_المبيع