رواية 5642 — كتاب الديات
روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قلت له : « رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو أربع فيقتل الرجل خطأ يعنى الموصي ؟ فقال : تجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته » .
#شمول_دية_الموصي_المقتول_خطأ_ضمن_أصل_تركته_لتنفيذ_وصيته#الرجل_يوصى_من_ماله_بشئ_لرجل_ثم_يقتل_خطأ