رواية 5650 — كتاب الديات
روى يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة » .
#تحرر_العبد_بنسبة_شهادة_أحد_الورثة_مع_استسعائه_للباقي#اقرار_بعض_الورثة_بعتق_أو_دين