رواية 5719 — كتاب الفرائض والمواريث
روى معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن زيد ، عن مشمعل عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليهالسلام ) عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فالمال له ، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام » . قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : هذا في حال ظهور الإمام ( عليهالسلام ) فأما في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة ولا وارث له غيرها فالمال لها ، و تصديق ذلك :
#تفصيل_الصدوق_لاختلاف_حكم_ميراث_الزوجين_المنفردين_بين_ظهور_الإمام_وغيبته#ميراث_الزوج_والزوجة