رواية 5722 — كتاب الفرائض والمواريث

إذا ماتت امرأة وتركت ابنا وزوجا فللزوج الربع وما بقي فللابن ، وكذلك إن كانا ابنين أو أكثر من ذلك فللزوج الربع وما بقي بعد الربع فللبنين بينهم بالسوية ، ولا ينقص الزوج من الربع على كل حال ، ولا يزاد على النصف ، ولا تنقص المرأة من الثمن ولا تزاد على الربع ، ولا تسقط المرأة والزوج من الميراث على حال . فإن تركت ابنة وزوجا فللزوج الربع وما بقي فللابنة لان الله عزوجل إنما جعل للابنة النصف مع الأبوين . فإن تركت زوجا وابنتين أو بنات فللزوج الربع وما بقي فللبنات بينهن بالسوية. فإن تركت زوجا وابنا وابنة أو بنين وبنات فللزوج الربع وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
#تلخيص_الصدوق_لقواعد_ميراث_الزوج_مع_الأبناء_والبنات#ميراث_الزوج_مع_الولد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ