رواية 5724 — كتاب الفرائض والمواريث

روى محمد بن أبي عمير قال : قال ابن أذينة قلت لزرارة : « إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) » في زوج وأبوين وابنة فللزوج الربع ثلاثة من اثنى عشر ، وللأبوين السدسان أربعة من اثنى عشر ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ذلك ، وإن كانتا ابنتين فليس لهما غير ما بقي خمسة. قال زرارة : وهذا هو الحق إن أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول وإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة للأب والام فأما الاخوة من الام فلا ينقصون مما سمى لهم. فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع و للأبوان السدسان وما بقي فللبنين بينهم بالسوية ، وإن تركت زوجها وأبويها وابنا وابنة أو بنين وبنات فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
#تطبيق_زرارة_لمبدأ_رفض_العول_بتحميل_النقص_على_الولد_لا_الأبوين_والزوج#ميراث_الولد_والأبوين_مع_الزوج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ