رواية 5725 — كتاب الفرائض والمواريث

إذا مات رجل وترك أبوين وامرأة وابنا فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللابن ، وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاث بنين أو أكثر من ذلك ، إنما يكون لهم ما بقي. فان ترك امرأة وأبوين وابنة فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وللابنة النصف وما بقي رد على الابنة والأبوين على قدر أنصبائهم ، ولا يرد على المرأة ولا على الزوج شئ ، وهذه من أربعة وعشرين لمكان الثمن ، فإذا ذهب منه الثمن والسدسان والنصف بقي سهم فلا يستقيم بين خمسة فيضرب خمسة في أربعة وعشرين يكون ذلك مائة وعشرين ، للمرأة الثمن من ذلك خمسة عشر ، وللأبوين السدسان من ذلك أربعون وبقى خمسة وستون ، فللابنة من ذلك النصف ستون ، وبقى خمسة للابنة من ذلك ثلاثة فيصير في يدها ثلاثة وستون ، وللأبوين من ذلك اثنان فيصير في أيديهما اثنان وأربعون. وكذلك إن مات رجل وترك امرأة وابنتين أو أكثر من ذلك وأبوين فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللبنات ، والعول فيه باطل لان البنات لو كن بنين لم يكن لهم إلا ما فضل.
#الحساب_التفصيلي_للصدوق_لتوزيع_ميراث_الزوجة_والأبوين_والبنت_دون_عول#ميراث_الولد_والأبوين_مع_الزوجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ