رواية 5730 — كتاب الفرائض والمواريث

وكتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضي‌الله‌عنه ـ إلى أبى محمد الحسن بن علي ( عليهما‌السلام ) : « رجل مات وترك ابنة ابنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه‌السلام في ذلك : الميراث للأقرب إن شاء الله » . ولا يرث ابن الابن ، ولا ابنة الابنة مع ولد الصلب ، ولا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن ، وكل من قرب نسبه فهو أولى بالميراث ممن بعد ولا يرث مع ولد الولد وإن سفل أخ وأخت ولا عم ولا عمة ، ولا خال ولا خالة ، ولا ابن أخ ، ولا ابن أخت ، ولا ابن عم ، ولا ابن خال ، ولا ابن عمة ، ولا ابن خالة.
#تأكيد_العسكري_لأولوية_الأقرب_نسبا_وحجب_الحواشي_بوجود_الفروع#ميراث_ولد_الولد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ