رواية 5731 — كتاب الفرائض والمواريث

أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة : الأبوان والابن والابنة هذا هو الأصل لنا في المواريث ، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن وابن ابنة فالمال للأبوين للأم الثلث وللأب الثلثان لان ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ، والوارث هو الأب والام. وقال الفضل بن شاذان ـ رحمه‌الله ـ خلاف قولنا في هذه المسألة واخطأ ، قال : إن ترك ابن ابنة وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث ، تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام أمه وهذا مما زل به قدمه عن الطريق المستقيمة ، وهذا سبيل من يقيس .
#رد_الصدوق_على_الفضل_بن_شاذان_في_حجب_أولاد_الولد_بوجود_الأبوين#ميراث_الأبوين_مع_ولد_الولد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ