رواية 5732 — كتاب الفرائض والمواريث
إذا ترك الرجل امرأة وولد الولد فللمرأة الثمن وما بقي فلولد الولد ، فإن تركت امرأة زوجها وولد الولد فللزوج الربع وما بقي فلولد الولد ، لان الزوج والمرأة ليسا بوارثين أصليين إنما يرثان من جهة السبب لامن جهة النسب ، فولد الولد معهما بمنزلة الولد لأنه ليس للميت ولد ولا أبوان.
#تعليل_الصدوق_لمعاملة_ولد_الولد_كالولد_مع_الزوج_والزوجة#ميراث_ولد_الولد_مع_الزوج_والزوجة