رواية 5733 — كتاب الفرائض والمواريث
إذا مات الرجل وترك أبويه فلأمه الثلث للأب الثلثان ، فإن ترك أبويه وأخا أو أختا فللام الثلث وللأب الثلثان ، فإن ترك أبويه وأخا وأختين أو أخوين أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم فللأم السدس وما بقي فللأب لقول الله عزوجل « فإن كان له إخوة » يعنى إخوة لأب أو لأب وأم « فلأمه السدس » وإنما حجبوا الام عن الثلث لأنهم في عيال الأب وعليه نفقتهم فيحجبون ولا يرثون. ومتى ترك أبويه وإخوة وأخوات لأم ما بلغوا لم يحجبوا الام عن الثلث ولم يرثوا.
#تفسير_الصدوق_لحجب_الإخوة_أم_الميت_عن_الثلث_دون_إرثهم#ميراث_الأبوين_والاخوة_والأخوات