رواية 5734 — كتاب الفرائض والمواريث
ن تركت امرأة زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لام فللزوج النصف وما بقي فللأب ، وليس للاخوة والأخوات مع الأب ولا مع الام شئ. وكذلك إن تركت زوجها وأمها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لام فللزوج النصف وللأم السدس وما بقي رد عليها وسقط الاخوة والأخوات كلهم ، لان الام ذات سهم وهي أقرب الأرحام وهي تتقرب بنفسها والاخوة يتقربون بغيرهم. فان تركت زوجا واما وإخوة لأم ، وأختا لأب وأم فللزوج النصف وما بقي فللام. فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة لأب وأم أو لأب فللزوج النصف وللأم السدس وللأب الباقي ، وإن كان الاخوة من الام فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس
#تفصيل_الصدوق_لتوزيعات_ميراث_الزوج_مع_الأبوين_وحجب_الإخوة#ميراث_الأبوين_والزوج_والاخوة_والأخوات