رواية 5741 — كتاب الفرائض والمواريث
إذا مات الرجل وترك امرأة وأخا لأب أو لأب وأم أو لام فللمرأة الربع وما بقي فللأخ ، وكذلك إن ترك امرأة وأختا لأب أو لأب وأم أو لام فللمرأة الربع وما بقي فللأخت. فإن ترك امرأة ، وأخا لأم ، وأخا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللمرأة الربع وللأخ من الام السدس ، وما بقي فللأخ من الأب والام ، وسقط الأخ من الأب. فإن ترك امرأة وأخا وأختا لام ، أو إخوة وأخوات لأم ، وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب فللمرأة الربع وللاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب. فإن تركت امرأة زوجها وأخا لأب أو لام أو لأب وأم ، فللزوج النصف وما بقي فللأخ. وكذلك إن تركت زوجه وأختها لأب أو لام أو لأب وأم ، فللزوج النصف ، وما بقي فللأخت. فإن تركت زوجها ، وإخوة وأخوات لأم ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب ، فللزوج النصف ، وللاخوة والأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام وهو السدس للذكر مثل حظ الأنثيين ، و سقط الاخوة والأخوات من الأب. فإن تركت زوجها وأخا لأم ، وأخا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللزوج النصف ، وللأخ من الام السدس ، وما بقي فللأخ من الأب والام ، وسقط الأخ من الأب. وكذلك تجرى سهام ولد الاخوة والأخوات مع الزوج والزوجة على هذا.
#تلخيص_الصدوق_الشامل_لميراث_الزوجين_مع_مختلف_أصناف_الإخوة#ميراث_الزوج_والزوجة_مع_الاخوة_والأخوات