رواية 5769 — كتاب الفرائض والمواريث
ما رواه فراس ، عن الشعبي ، عن ابن عباس أنه قال : « كتب إلى علي بن أبي طالب عليهالسلام في ستة إخوة وجد أن اجعله كأحدهم وامح كتابي ». فجعله على ( عليهالسلام ) سابعا معهم وقوله ( عليهالسلام ) « وامح كتابي » كره أن يشنع عليه بالخلاف على من تقدمه ، وليس هذا بحجة للفضل بن شاذان لان هذا الخبر إنما يثبت أن الجد مع الاخوة بمنزلة واحد منهم ، وليس يثبت كونه ابدا بمنزلة الأخ ولا يثبت أنه يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ. وروى مخالفونا أن عمر توفى ابن ابنه وترك أخوين فسأل عمر زيدا عن ذلك ، فقال له زيد : أرى المال بينكم أثلاثا فأخذ عمر بقول زيد فجعل نفسه وهو الجد أخا ، وأما ابن مسعود ـ رضياللهعنه ـ فإنه قال في أخ لأب وأم ، وأخ لأب وجد : إن المال بين الأخ للأب والام والجد نصفان ولا شئ للأخ للأب ، فجعل الجد ههنا أخا كأن الميت ترك أخوين لأب وأم وأخا لأب ، فجعل الجد أخا وهذا موافق لما نقوله. فإن ترك الرجل أخا وأختا لام ، وجدا وجدة من قبل الام ، وأختا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللأخ والأخت من قبل الام والجد والجدة من قبل الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللأخت للأب والام ، وسقط الأخ من الأب. فإن ترك إخوة وأخوات لأم ، وجدا وجدة لام ، وإخوة وأخوات لأب وأم وجدا وجدة لأب ، وإخوة وأخوات لأب ، فللاخوة والأخوات من قبل الام والجد والجدة من قبل الام الثلث ، والذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللاخوة والأخوات للأب والام والجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب. فإن ترك أخا لام ، وجدا لام ، وأخا لأب وأم ، وجدا لأب ، وأخا لأب ، فللأخ للام والجد للأم الثلث بينهما بالسوية. وما بقي فللأخ للأب والام والجد للأب بينهما نصفان ، وسقط الأخ للأب. فإن ترك امرأة ، وأخا لأم وجدا لأب ، فللمرأة الربع وللأخ من الام والجد للأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللأخ للأب. فإن تركت امرأة زوجها ، وابن ابنها ، وجدا ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، فللزوج الربع ، وللجد السدس وما بقي فلابن الابن ، وسقط الاخوة والأخوات. فإن تركت زوجها ، وأبويها ، وجدها ـ أبا أمها ـ فللزوج النصف وللأم الثلث ، ويؤخذ من هذا الثلث نصفه فيدفع إلى الجد وهو السدس من جميع المال وللأب السدس. فإن ترك الرجل أبويه ، وجد الأب وجد لام ، فللأم السدس ، وللجد من قبل الام السدس ، وللأب النصف ، وللجد من قبل الأب السدس. فإن ترك الرجل أباه ، وجده ـ أبا أمه ـ فالمال للأب. فإن ترك أمه ، وجده ـ أبا أبيه ـ ، فالمال لامه لان الجد ـ أبا الأب ـ إنما له السدس من مال ابنه طعمة ، وكذلك الجد أبو الام ـ إنما له السدس من مال ابنته طعمة. فاترك الرجل امرأته ، وأبويه ، وجده ـ أبا أبيه ـ ، وجده ـ أبا أمه ـ فللمرأة الربع ، وللأم السدس ، وللجد ـ أبى الام ـ السدس ، وللجد ـ أبى الأب ـ السدس ، وللأب الباقي. فإن تركت امرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها ـ أبا أبيها ـ ، وجدها ـ أبا أمها ـ فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد أبى الام السدس ، وللأب السدس ، وسقط الجد ـ أبو الأب ـ. وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد ـ أبو الأب ـ مع الأب ، والعلة في ذلك أن الجد إنما ميراثه السدس من مال ابنه طعمة فلما لم يرث ابنه إلا السدس سقط من الطعمة. فإن تركت امرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها ـ أبا أبيها وجدها أبا أمها ـ
#القصة_التاريخية_الطويلة_لتضارب_أقوال_الصحابة_في_الجد_وتأسيس_الصدوق_لمبدأ_الطعمة#ميراث_الأجداد_والجدات