رواية 5770 — كتاب الفرائض والمواريث

وإخوة وأخوات لأب أو لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد ـ أبى الأب ـ السدس ، وما بقي فللأب ، وسقط الجد ـ أبو الام ـ ، وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد ـ أبو الأم مع الام ، والعلة في ذلك أن الاخوة والأخوات من قبل الأب والام أو الأب حجبوا الام عن الثلث فردوها إلى السدس ، فلما لم تأخذ الام إلا السدس سقط أبوها من الطعمة من مالها. فإن تركت جدا أو جدة لأب أو لام ، وعما أو عمة ، أو خالا أو خالة ، فالمال للجد أو الجدة ، وسقط العم والعمة والخال والخالة ، ولا يرث مع الجد والأخ ، ولا مع الأخت ولا مع ابن الأخ ، ولا مع ابن الأخت ، ولا مع ابنه الأخ ، ولا مع ابنة الأخت عم ولا عمة ، ولا خال ولا خالة ، ولا ابن عم ولا ابن عمة ، ولا ابن خال ولا ابن خالة. وولد الأخ وولد الأخت وان سفلوا فهم أحق بالميراث من الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، ولا قوة إلا بالله.
#تعليل_الصدوق_لحجب_الأب_أو_الأم_الجد_عند_انحصار_نصيبهما_بالسدس_وختام_باب_الأجداد#ميراث_الأجداد_والجدات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ