رواية 5781 — كتاب الفرائض والمواريث
إذا ترك الرجل مولى منعما أو منعما عليه ، ولم يترك وارثا غيره فالمال له. فان ترك موالي منعمين أو منعما عليهم رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك بنى وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك وارثا غيرهم ، فالمال لبنى وبنات مولاه للذكر مثل حظ الأنثيين لان الولاء لحمة كلحمة النسب ومتى خلف وارثا من ذوي الأرحام ممن قرب نسبه أو بعد وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال للوارث من ذوي الأرحام وليس للمولى شئ لان الله عزوجل يقول : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا.
#قاعدة_تقديم_ذوي_الأرحام_على_الموالي_وحصر_حق_الموالي_بانفراد_الوارث#ميراث_الموالي