رواية 5790 — كتاب الفرائض والمواريث
وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « قال » في الرجل يزوج ابنه يتيمة فحجره ، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة؟ قال : نكاحه جائز على ابنه فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قال : فإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها .
#تفصيل_الصادق_لخيار_اليتيمة_بعد_البلوغ_وأثره_على_التوارث_مع_زوجها_الكبير#ميراث_الصبيين_يزوجان_ثم_يموت_أحدهما