رواية 5792 — كتاب الفرائض والمواريث

روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة ، فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما ».
#استمرار_التوارث_أثناء_العدة_وانقطاعه_بالطلقة_الثالثة#توارث_المطلق_والمطلقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ