رواية 5797 — كتاب الفرائض والمواريث

وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن الرجل يتزوج المرأة ، ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال : لها الميراث كاملا وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، وإن كان سمى لها مهرا يعنى صداقا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها » .
#ثبوت_كامل_الإرث_لأرملة_ما_قبل_الدخول_مع_تفصيل_المهر#ميراث_المتوفى_عنها_زوجها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ