رواية 5806 — كتاب الفرائض والمواريث
روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « أيما رجل أقر بولده ، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته » .
#بطلان_نفي_الأب_لولده_بعد_إقراره_به_من_زوجة_أو_أمة#ميراث_الولد_ينتفى_منه_أبوه_بعد_الاقرار_به