رواية 5839 — كتاب الفرائض والمواريث

وروى الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا ، وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها له وإنما عليها العدة لغيره ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن السلام ).
#تفصيل_الصادق_لعدة_زوجة_المرتد_وميراثها_منه_دون_عكسه#ميراث_المرتد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ