رواية 5855 — كتاب الفرائض والمواريث

وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال : إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وقرابته نصارى ممن لهم سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال : إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للامام ) .
#تدرج_أحقية_ميراث_مسلم_مات_وذووه_نصارى_بحسب_من_يسلم_منهم#ميراث_أهل_الملل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ