رواية 5863 — كتاب الفرائض والمواريث

وروى الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها فله أن يطأها قبل أن يتزوج بها؟ قال : لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم يطأها بالملك من غير نكاح ، قلت : فولدها من الزوج؟ قال : إن كان ترك مالا اشترى منه بالقيمة فاعتق وورث ، قلت : فإن لم يدع مالا؟ قال : فهو مع أمه كهيئتها. قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة إسناده والأصل عندنا أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر ، وقد يصدر عن الإمام ( عليه‌السلام ) بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار ، والحكاية عن قائليه .
#تحفظ_الصدوق_على_رواية_تبعية_ولد_الأمة_لأمها_رغم_قوة_سندها#ميراث_المماليك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ