رواية 59 — المقدمة

وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه‌السلام « عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن فقال : لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله أو آية الحمد لله رب العالمين ». ومن سمع الاذان فليقل كما يقول المؤذن ولا يمتنع من الدعاء والتحميد من أجل أنه على الخلاء فإن ذكر الله تعالى حسن على كل حال.
#آداب_قضاء_الحاجة#القراءة_في_الخلاء#إجابة_الأذان_في_الخلاء#الطهارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ