رواية 656 — أبواب الصلاة وحدودها

وروى الفضيل بن يسار ، وزرارة بن أعين ، وبكير بن أعين ، ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان . واما شرطية الترتيب في خبر عبيد فيقتضى اختصاص مقدار أربع ركعات من أول الوقت بالظهر ومن آخره بالعصر وذلك وإن كان ظاهره ينافي لفظ « جميعا » لان فائدته صلوح الوقت لكلا الفرضين لكن الجمود على ظاهر ألفاظ الاخبار مع جواز النقل بالمعنى غير سديد.
#تحديد_مقدار_الظل_لوقتي_الظهر_والعصر#مواقيت_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ