رواية 66 — المقدمة
وإنما « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها ، قال : ولذلك يكون الشجر والنخل أنسا إذا كان فيه حمله لان الملائكة تحضره » . ومن لا ينقطع بوله ويغلبه فالله أولى بالعذر فليتق علته ما استطاع وليتخذ خريطة . ومن بال ولم يتغوط فليس عليه الاستنجاء وإنما عليه غسل ذكره ، ومن تغوط ولم يبل فليس عليه أن يغسل ذكره وإنما عليه أن يستنجي. ومن توضأ ثم خرجت منه ريح فليس عليه الاستنجاء وإنما عليه إعادة الوضوء .
#آداب_قضاء_الحاجة#أماكن_قضاء_الحاجة_المكروهة#العذر_في_سلس_البول#التفريق_بين_غسل_الذكر_والاستنجاء#الطهارة