وقال أبو جعفر عليهالسلام : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها في مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح » . ولا يجوز للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين .