رواية 726 — أبواب الصلاة وحدودها

وسئل « عن الوقوف على المساجد ، فقال : لا يجوز فإن المجوس أوقفوا على بيوت النار » . أقول : قوله ـ قدس‌سره ـ : « يستحب الوقف على المساجد » ليس له دليل شرعي الا العمومات ولا تشمله بعد ورود المنع ، وأما توقف بقائها عليه فغير معلوم فان المساجد التي ليس لها موقوف في عصرنا هذا كلها عامرة بل أشد عمرانا من المساجد التي لها موقوفات ، وان سلمنا ليس هو دليل شرعي يؤخذ به بل هو من قبيل الاستحسانات. وأما ارسال السند فمدفوع لان طريق الصدوق إلى العباس بن عامر القصباني معلوم في المشيخة ، وأما الحمل على ما هو محرم فيها فلا وجه له. وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ « المستفاد من الخبر تعليل المنع بالتشبه بالمجوس ولعل الأصل فيه خفة مؤونة المساجد وعدم افتقارها إلى الوقف إذا بنيت كما ينبغي ، وإنما افتقرت إليه للتعدى عن حدها ». وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : « عبارة الخبر محتمل للجواز بأن يكون المراد
#حكم_وقف_المساجد#مناقشة_فقهية_لحديث_المنع#فضل_المساجد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ