رواية 74 — المقدمة
وسئل أبو الحسن الرضا عليهالسلام : « عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ولم يقدر على الماء فوجد ماء بقد ما يتوضأ به بمائة درهم ، هل يجب عليه أن يشتريه ويتوضأ به ، أو يتيمم؟ فقال : بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسوءني بذلك مال كثير » .
#مقدار_ماء_الوضوء_والغسل#وجوب_شراء_الماء_للوضوء#تقديم_الوضوء_على_التيمم#الطهارة