رواية 758 — أبواب الصلاة وحدودها

وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما‌السلام فقيل لهما : « إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل ان نغسلها؟ فقالا : نعم لا بأس إنما حرم الله اكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه » .
#طهارة_ملامسة_الخمر_والخنزير_في_الثوب#لباس_المصلي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ