وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهماالسلام فقيل لهما : « إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل ان نغسلها؟ فقالا : نعم لا بأس إنما حرم الله اكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه » .