وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليهالسلام « عن الرجل يؤذن وهو يمشي وهو على غير طهر أو هو على ظهر الدابة؟ قال : نعم إذا كان المتشهد مستقبل القبلة فبأس »