رواية 11 — أبواب المواقيت

ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته.
#إدراك_ركعة_من_الفجر_قبل_الشروق_يعتبر_أداء#وقت_صلاة_الفجر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ