رواية 7 — أبواب المواقيت
محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال : قال : أبو عبد الله (ع) صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت. فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الرخصة لمن علم أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها ، يدل على ذلك :
#تشبيه_النافلة_بالهدية_في_مرونة_وقتها#وقت_نوافل_النهار_ومرونة_تقديمها