رواية 3 — أبواب المواقيت
فأما ما رواه عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال : نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت. فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما أن يكون رخصة للمسافر والثاني أن يكون رخصة لمن يشق عليه القيام آخر الليل ولا يتمكن من القضاء فإنه يجوز له حينئذ تقديمها في أول الليل ، يدل على ذلك :
#رخصة_تقديم_صلاة_الليل_في_الليالي_القصار#بدء_نوافل_الليل_بعد_منتصفه