رواية 5 — أبواب المواقيت

عنه عن محمد بن الحسين عن عمار بن المبارك عن محمد بن عذافر عن إسحاق ابن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال : صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر. فهذان الخبران وردا رخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول وقتها لان ذلك يجوز عند الاعذار على ما قدمناه ومن جملة الاعذار قضاء صلاة الليل إلا أن الأفضل ما قدمناه ، والذي يدل على هذه الرخصة أيضا :
#الأمر_بتقديم_صلاة_الليل_رغم_طلوع_الفجر_دون_اعتياد#تقديم_الوتر_عند_خوف_طلوع_الفجر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ