رواية 14 — أبواب المواقيت

عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام صلهما بعد ما يطلع الفجر. فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين أحدهما أن يكون ذلك رخصة لمن يصليهما في أول ما يبدأ الفجر استظهارا ليتبين وقت الفريضة على اليقين ، يدل على ذلك :
#الأمر_الصريح_بتأخيرهما_لما_بعد_الفجر#وقت_ركعتي_الفجر_من_صلاة_الليل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ