رواية 16 — أبواب المواقيت
عنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا قال : قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال : فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة. والوجه الآخر أن تكون محمولة على ضرب من التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة وليس يوافقنا عليه الا نفر يسير ، والذي يدل على ذلك :
#الأمر_بتقديمهما_رغم_سطوع_الفجر#وقت_ركعتي_الفجر_من_صلاة_الليل