رواية 7 — أبواب المواقيت

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن (ع) أنه قال : في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فإنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر. فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا تضيق وقت العصر بدأ به ثم صلى الظهر على ما فصلناه.
#تقديم_العصر_عند_ضيق_وقته_ثم_الظهر#ترتيب_قضاء_الفائتة_مع_الحاضرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ