رواية 11 — أبواب المواقيت

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي الحسن علي بن بلال قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا.
#تقييد_قضاء_النافلة_في_وقتي_الكراهة_بمن_يقضي_فريضة#قضاء_النوافل_الفائتة_وأوقات_الكراهة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ